الشيخ سيد سابق
137
فقه السنة
أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ( 1 ) " الآية . قال : فكفرت عن يميني ، فأنكحتها إياه . زواج اليتيمة : يجوز تزويج اليتيمة قبل البلوغ . ويتولى الأولياء العقد عليها ، ولها الخيار بعد البلوغ . وهو مذهب عائشة رضي الله عنها وأحمد وأبي حنيفة . قال الله تعالى : " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن ، وترغبون أن تنكحوهن " ( 2 ) . قالت عائشة رضي الله عنها : " هي اليتيمة تكون في حجر وليها ، فيرغب في نكاحها ، ولا يقسط لها سنة صداقها ، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لها سنة صداقهن " . وفي السنن الأربعة عنه صلى الله عليه وسلم " اليتيمة تستأمر في نفسها ، فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها " . وقال الشافعي : لا يصح تزويج اليتيمة إلا بعد البلوغ ، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام " اليتيمة تستأمر " ولا استئمار إلا بعد البلوغ ، إذ لا فائدة من استئمار الصغيرة . انعقاد الزواج بعاقد واحد : إذا كان للشخص الواحد ولاية على الزوج والزوجة يجوز له أن يلي العقد ، فللجد أن يزوج ابن ابنه الصغير من بنت ابنه الصغيرة ، وكما إذا كان وكيلا . ولاية السلطان ( القاضي ) : تنتقل الولاية إلى السلطان في حالتين : ( الأولى ) إذا تشاجر الأولياء . ( الثانية ) إذا لم يكن الولي موجودا ، ويصدق ذلك بعدمه مطلقا ، أو غيبته . فإذا حضر الكفء ، ورضيت المرأة البالغة به ، ولم يكن أحد من الأولياء حاضرا ، بأن كان غائبا ولو في محل قريب ، إذا كان خارجا عن بلد المرأة ، ومن يريد زواجها . فإن للقاضي في هذه الحالة حق العقد إلا أن ترضى
--> ( 1 ) سورة البقرة آية 232 ( 2 ) سورة النساء آية 127 .